أحمد بن عبد الرزاق الدويش

34

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الطرق إقناعه ولكن بدون جدوى . أما وضعنا الحالي فقد انقسمت آراء الجالية إلى فرقتين : فرقة ترى أنه لا حرج في الصلاة في هذا المسجد ، مع عدم قبول صاحب المبنى بكتابة إقرار بأنه متبرع فيه كمسجد ، وأخرى ترى أنه يجب تنفيذ هذا الإقرار الكتابي ، وإلا لا تجوز الصلاة فيه ، والآن نود من سماحتكم أن توجهونا فيما يجب أن نعمل هنا ، وهل تجور إقامة الصلاة في هذا المبنى ؟ كما نرجو من سماحتكم ردا كتابيا لكي نعرضه في المسجد ، ولكم منا الشكر والعرفان ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصواب . وجزاكم الله كل خير . ج : لا حرج في الصلاة في المبنى المذكور ، وإقرار صاحب المبنى بأنه قد وقفه مسجدا كاف ، وإن لم يكتب ؛ لأنه قد يكون له عذر مقبول في عدم الكتابة من أجل الحفاظ على المسجد ما دام باسمه ، والدفاع عنه ممن قد يتعدى عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز